السيد أحمد الموسوي الروضاتي
249
إجماعات فقهاء الإمامية
والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه إجماع الطائفة . . . والذي يدل على الفصل الأول زائدا على إجماع الطائفة قوله تعالى : وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ . . . ومما يقوي المذهب الذي اختصصنا به أنه لا خلاف في أن الواحد إذا قتل جماعة لم يكافئ دمه دماءهم حتى يكتفي بقتله عن جماعتهم . . . * إذا قتل رجل امرأة عمدا واختار أولياؤها الدية كان على القاتل أن يؤديها إليهم وهي نصف دية الرجل * إذا قتل الرجل امرأة عمدا واختار الأولياء القود كان لهم ذلك إذا أدوا إلى ورثة الرجل المقتول نصف الدية - الانتصار - الشريف المرتضى ص 539 : المسألة 299 : مسائل الحدود والقصاص والديات : ومما انفردت به الإمامية : أن الرجل إذا قتل المرأة عمدا واختار أولياؤها الدية كان على القاتل أن يؤديها إليهم وهي نصف دية الرجل فإن اختار الأولياء القود وقتل الرجل بها كان لهم ذلك على أن يؤدوا إلى ورثة الرجل المقتول نصف الدية ولا يجوز لهم أن يقتلوه إلا على هذا الشرط . . . دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه الإجماع المتردد . . . * إذا اشترك ثلاثة في قتل فقتل أحدهم وأمسك الآخر وكان الثالث عينا لهم حتى فرغوا فالقاتل يقتل ويحبس الممسك أبدا حتى يموت وتسمل عين الناظر لهم - الانتصار - الشريف المرتضى ص 539 ، 540 : المسألة 300 : مسائل الحدود والقصاص والديات : ومما انفردت به الإمامية القول : بأن الثلاثة إذا قتل أحدهم وأمسك الآخر وكان الثالث عينا لهم حتى فرغوا أنه يقتل القاتل ويحبس الممسك أبدا حتى يموت وتسمل عين الناظر لهم . . . دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه الإجماع المتردد . . . * من قطع رأس ميت فعليه مائة دينار لبيت المال - الانتصار - الشريف المرتضى ص 542 : المسألة 301 : مسائل الحدود والقصاص والديات : ومما انفردت به الإمامية القول : بأن من قطع رأس ميت فعليه مائة دينار لبيت المال . . . دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه : الإجماع المتكرر . وإذا قيل : كيف يلزمه دية وغرامة ، وهو ما أتلف عضوا لحي ؟ قلنا : لا يمتنع أن يلزمه ذلك على سبيل العقوبة لأنه قد مثل بالميت بقطع رأسه فاستحق العقوبة بلا خلاف ، فغير ممتنع أن تكون هذه الغرامة من حيث كانت مؤلمة له ، وتألمه يجري مجرى العقوبة ومن جملتها . * من كان معتادا لقتل أهل الذمة فللسلطان أن يقتله بمن قتل منهم إذا اختار ذلك ولي الدم